كان اليمن في طليعة الدول التي أعلنت التزامها بالمواثيق الأممية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان وقد نصت المادة السادسة من الدستور اليمني على”تأكيد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بهم بصورة عامة” وهذا يعد التزاماً صريحاً بمراعاة حقوق الإنسان كقواعد عالمية كلية تشمل الجنسين (ذكوراً وإناثاً) ويجعل الدولة عرضة للمساءلة أمام المنظمات الإنسانية والعالمية والمواطنين أنفسهم في حال مصادرة تلك الحقوق أو التهاون مع منتهكيها.
كما أكد الدستور اليمني في مواد متعددة على المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ومن أهم تلك المواد المادة 41 التي تنص (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، والمادة 31 “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون”، وهذه المواد توضح أن الرجال والنساء سواسية في الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات وفقاً لمقتضى الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني.
التمييز ضد المرأة في القانون اليمني
الملاحظ أن التمييز ضد المرأة في اليمن يعد ثقافة متأصلة في ثقافة المجتمع ككل، بل وفي الدستور نفسه الذي اعتمد جملة من النصوص التي تشرعن للتمييز ضد النساء وجعلهن تابعات للرجال،وسنتناول هنا نماذج من تلك القوانين الواردة في الدستور اليمني:
1- المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 24 لعام 1999 تنص على أن ”عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء.“ هذا النص شرعن لجريمة زواج القاصرات واعتبر عقد الزواج بالقاصرات صحيحاً وهذا خطأ قانوني فادح، إذ لم يحدد سناً محددة لصحة الزواج، وترك مسؤولية تحديده على الولي الذكر، والمؤسف أن هذا القانون ساهم في انتشار جرائم زواج قاصرات لم يتجاوزن سن العاشرة، وكان من تبعاته إلحاق أضرار جسيمة بهن أقصاها الموت وأدناها أمراض نفسية وجسدية عديدة.
2- المادة رقم 20 من القانون نفسه التي تنص على أنه ”يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفيه شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد“. وفي هذا النص تغييب لحق المرأة في الحضور لعقد الزواج، وبالتالي يمكن لوليها الذكر أن يزوجها دون علمها، كما لو أنها سلعة للبيع والشراء وفقاً لمزاج ولي أمرها.
3- تتضمن المادة 42 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني هذا النص “دية المرأة نصف دية الرجل، وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وينصف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة، وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة” وفي هذا تمييز علني ضد المرأة ويناقض نص المادة (41) من القانون نفسه والتي تنص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
العلاقة بين القوانين اليمنية التمييزية والانتهاكات ضد المرأة
إضافة إلى الموروث القبلي السائد في البلاد الذي يتعامل مع المرأة ككائن تابع يسهل السيطرة عليه والاقتناص من حقوقه، كانت القوانين التمييزية ضد المرأة في الدستور اليمني من أهم أسباب انتهاك حقوقها والتعدي عليها، كونها قوانين متناقضة تقوم على ازدواجية في المعايير وتشرعن التجاوز على حقوق النساء، بل وتوفر غطاءً قانونياً لمرتكبي تلك الانتهاكات.
إن بقاء هذه القوانين دون تعديل من شأنه ترسيخ ثقافة مجتمعية تسلطية ضد المرأة يترتب عليه مزيد من الجرائم والتجاوزات بحق آلاف النساء اليمنيات مهما حاولت الدولة الحرص على استتباب السلام والحد من الجرائم، ما لم يكن هناك تعديلاً جذرياً للقوانين التي عززت العدوانية والانتقاص من حقوق النساء.
ضرورة تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة اليمنية
اليوم هناك حاجة ماسة تستدعي من الدولة إعادة النظر في كل النصوص القانونية التي تضمنت تجاوزاً صريحاً على حقوق المرأة، من أجل إيقاف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدها في عموم البلاد، وذلك من خلال تشكيل لجان قانونية مشتركة من الجنسين تتولى مراجعة النصوص القانونية التمييزية ضد المرأة وإعادة صياغتها مجدداً بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات العالمية المختصة بحقوق الإنسان، وكذلك إجراء حملات إعلامية وندوات تثقيفية توضح خطورة التمييز ضد المرأة وتذكر بمكانتها وأدوارها العظيمة في المجتمع كأم وأخت ومعلمة وكيان يمثل نصف المجتمع ينبغي أن يحصل على حقوقه التي أرستها مختلف الشرائع السماوية والمعاهدات العالمية.
رائعه جدا ومبدع …دائما متعلق بكتاباته
لازم نسعى لتغيير ذي القوانين مش كفاية معاناة حرب ناقصنا الدولة تجي علينا
هذه المواد لاتتعارض مع الشرع الإسلامي
ولا ضرر فيها على المرأة
اقرأ سورة الاحزاب والنساء والنور فقد حدد الله سبحانه مالها من حقوق وعليها من واجبات
لكل عصرجاهليته ونحن اليوم نجمع جاهلية كل العصور ايش المرة بلا قيمة خافو الله من الحقد ضدنا
تم